المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن - وزارة المالية. الفصل 2 - مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 - تعويضات. النبذة 9 - تعويضات مختلفة. (لجان التخمين لتسوية مخالفات البناء بموجب القانون 324/94). /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).