All legislation

مرسوم Decree No. 8719 24/09/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8719
Date
24/09/2002
Official Gazette
Issue 55, 28/09/2002, p. 6567-6568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8719 تاريخ 24/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994

(تسوية مخالفات البناء)

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن - وزارة المالية. الفصل 2 - مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 - تعويضات. النبذة 9 - تعويضات مختلفة. (لجان التخمين لتسوية مخالفات البناء بموجب القانون 324/94). /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة