All legislation

مرسوم Decree No. 8722 24/09/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8722
Date
24/09/2002
Official Gazette
Issue 55, 28/09/2002, p. 6571-6572
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (Art. 45: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8722 تاريخ 24/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير

المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /48881000/ل.ل. (فقط ثمانية وأربعون مليونا وثمانماية وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن عشر - وزارة الطاقة والمياه. الفصل 4 - المديرية العامة للنفط. الوظيفة 323 - الغاز والنفط. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 7 - مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية. (تدفع مباشرة وتحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية. (بدل مقطوعية). /48881000/ل.ل. (فقط ثمانية وأربعون مليونا وثمانماية وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة