All legislation

مرسوم Decree No. 4345 23/11/2000

قبول استقالة د. هشام البساط من عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
4345
Date
23/11/2000
Official Gazette
Issue 55, 30/11/2000, p. 4980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4345 تاريخ 23/11/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/01/1995

المعدل بالقانون رقم 533 تاريخ 24/07/1996

(انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي)

بناء على المرسوم رقم 1079 تاريخ 09/08/1999

(تحديد الهيئات الاكثر تمثيلا للقطاعات

التي يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي)

بناء على المرسوم رقم 2012 تاريخ 30/12/1999

(تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي)

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من

د. هشام البساط بتاريخ 09/10/2000

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/11/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة د. هشام البساط من عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن القطاع المصرفي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تشرين الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري