All legislation

قرار Decision No. 243 16/11/2000

الترخيص للسيد رؤوف المشرفية بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
243
Date
16/11/2000
Official Gazette
Issue 55, 30/11/2000, p. 4985-4986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 243 تاريخ 16/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من

القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد وسام رؤوف

المشرفية المسجل تحت رقم 4912/3

تاريخ 11 تشرين الاول 2000

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 899 تاريخ

16/10/2000 منح السيد وسام رؤوف

المشرفية الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي

صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد وسام رؤوف المشرفية من مواليد الشويفات 1961 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1985، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 16/11/2000 وزير الزراعة د. علي عجاج عبد الله