ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "طريق الاصلاح" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 2737/2
تاريخ 20/03/1999
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «طريق الإصلاح». مركزها: بتوراتيج ـ شارع مدرسة دار النور ـ ملك رناه وفادي إسبر نصر ـ قضاء الكورة. غايتها: ـ العمل على الترشيد والتوعية باتجاه دفع المرء التزام سلوك الطريق القويم. ـ العمل على تقديم المساعدة العينية الممكنة لأصحاب الحاجة بغرض إصلاح أوضاع هؤلاء قدر المستطاع للحفاظ على المعنى الإنساني للمرء. المؤسسون السادة: فادي إسبر نصر عبد اللطيف رسلان البدوي النجار محمد أحمد مرعب مصطفى علي الحاج حسين عبد الوهاب محمود كردي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي إسبر نصر.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 21 تشرين الثاني 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر