All legislation

مرسوم Decree No. 4349 23/11/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - ادارة الاحصاء المركزي لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
4349
Date
23/11/2000
Official Gazette
Issue 55, 30/11/2000, p. 4980-4981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4349 تاريخ 23/11/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة /12000000/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 ـ إدارة الإحصاء المركزي الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /12000000/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تشرين الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة