المادة 1
تعطى الدوائر المختصة مهلة ستة اشهر, بالنسبة الى بدء العمل بمعايير التصنيف الحديثة لتصنيف الفنادق, والمبينة في الملحقين رقم 1 و5 وجدول التصنيف رقم (1).
قرار Decision No. 425 11/11/2000
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على المرسوم رقم 15598/70 المتعلق بتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية وتعديلاته بموجب
المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 ولا سيما المادة الثانية والعشرين منه,
بناء على اقتراح المديرالعام للسياحة,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية في جلستها بتاريخ 08/11/2000,
يقرر ما يلي:
تعطى الدوائر المختصة مهلة ستة اشهر, بالنسبة الى بدء العمل بمعايير التصنيف الحديثة لتصنيف الفنادق, والمبينة في الملحقين رقم 1 و5 وجدول التصنيف رقم (1).
تعمل الادارة خلال هذه الفترة على التعاقد مع شركة متخصصة بشأن تصنيف الفنادق واعادة تصنيفها على اسس المعايير الحديثة وتأهيل المفتشين, واعطاء الاراء حول النصوص التنظيمية والتطبيقية للمرسوم رقم 4221/2000
يعمل بهذا القرار فور صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 11 تشرين الثاني 2000 وزير السياحة د. كرم كرم