All legislation

مرسوم Decree No. 4352 24/11/2000

الترخيص باشغال حانوت سجن روميه

Type
مرسوم · Decree
Number
4352
Date
24/11/2000
Official Gazette
Issue 55, 30/11/2000, p. 4982-4983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 4352 تاريخ 24/11/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ

10/06/125 "الاملاك العمومية"

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ

11 شباط 1949 "تنظيم السجون لا سيما

المادة 75 منه,

بناء على المزايدة العمومية المجراة

من قبل المديرية العامة لقوى الامن

الداخلي بتاريخ 23/05/2000,

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم

971/ر.م تاريخ 26/09/2000 المتعلق

بالموافقة على مشروع التلزيم

المعروض,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ يرخص للسيد بدوي وجيه اللبيان اشغال حانوت سجن رومية لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء وفقا للشروط المحددة في دفتر الشروط الخاصة الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

المادة 2

مادة 2: ­ اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغ شاغل الحانوت هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ­ يلغى هذا الترخيص المؤقت ويعتبر كانه لم يكن في حالة الغاء الحانوت بصورة كلية ام جزئية من قبل الادارة شرط ابلاغ ذلك لشاغل الحانوت قبل ثلاثة اشهر من تاريخ رغبتها في الغائه وتقتصر حقوقه في هذه الحالة على استعادة البدل عن المدة المتبقية للسنة المدفوعة.

المادة 4

مادة 4: ­ على شاغل الحانوت التقيد باحكام هذا المرسوم وبكافة بنود دفتر الشروط الخاصة الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والذي على اساسه تمت عملية المزايدة.

المادة 5

مادة 5: ­ على شاغل الحانوت ان يدفع مسبقا لخزينة الدولة رسم الاشغال السنوي وقدره/63750000/ ل. ل. (ثلاثة وستون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه هذا المرسوم تحت طائلة الغاء حقه باشغاله لهذا الحانوت, واعتباره ناكلا وتطبق بحقه احكام دفتر الشروط الادارية العام لا سيما المواد 120 و121

المادة 6

مادة 6: ­ في حال الغاء الرخصة او عند انتهائها, على المرخص له ان يسلم الحانوت للادارة بحالة جيدة.

المادة 7

مادة 7: ­ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة