The whole text

مرسوم رقم 4353 تاريخ 24/11/2000 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: على شاغل الحانوت ان يدفع مسبقا لخزينة الدولة رسم الاشغال السنوي وقدره /18100000/ ل.ل. (ثمانية عشر مليونا وماية الف ليرة لبنانية) خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه هذا المرسوم تحت طائلة الغاء حقه باشغاله لهذا الحانوت, واعتباره ناكلا وتطبق بحقه احكام دفتر الشروط الادارية العام لا سيما المواد 120 و121

المادة 5 من مرسوم رقم 4353 تاريخ 24/11/2000 https://lebaneselegislation.com/law/200431/article/5/