المادة 5
مادة 5: على شاغل الحانوت ان يدفع مسبقا لخزينة الدولة رسم الاشغال السنوي وقدره /18100000/ ل.ل. (ثمانية عشر مليونا وماية الف ليرة لبنانية) خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه هذا المرسوم تحت طائلة الغاء حقه باشغاله لهذا الحانوت, واعتباره ناكلا وتطبق بحقه احكام دفتر الشروط الادارية العام لا سيما المواد 120 و121