All legislation

قرار Decision No. 7717 17/11/2000

ادراج اسم شركة اوسكار للصيرفة- علي حسين سلهب وشريكته على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
7717
Date
17/11/2000
Official Gazette
Issue 55, 30/11/2000, p. 4990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7717 تاريخ 17/11/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة في لبنان لا سيما المادة

الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ

13/01/2000 القاضي بنشر لائحة

مؤسسات الصرافة لعام 2000,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي

في جلسته المنعقدة بتاريخ

19/04/2000 ل "شركة اوسكار

للصيرفة- على حسن سلهب وشريكته"

لمزاولة مهنة الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة

قد حررت رأسمالها نقدا لدى

مصرف لبنان بتاريخ 23/10/2000

وقد تسجلت في السجل التجاري

في بيروت بتاريخ 03/11/2000

تحت رقم 76210,

وبناء على الاستدعاء المقدم

بتاريخ 08/11/2000 من الشركة

المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات

المبرزة والمثبتة توفر الشروط

القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة اوسكار للصيرفة­ علي حسن سلهب وشريكته "علىلائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 563

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 تشرين الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه