المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة اوسكار للصيرفة علي حسن سلهب وشريكته "علىلائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 563
قرار Decision No. 7717 17/11/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادة
الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ
13/01/2000 القاضي بنشر لائحة
مؤسسات الصرافة لعام 2000,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ
19/04/2000 ل "شركة اوسكار
للصيرفة- على حسن سلهب وشريكته"
لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة
قد حررت رأسمالها نقدا لدى
مصرف لبنان بتاريخ 23/10/2000
وقد تسجلت في السجل التجاري
في بيروت بتاريخ 03/11/2000
تحت رقم 76210,
وبناء على الاستدعاء المقدم
بتاريخ 08/11/2000 من الشركة
المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات
المبرزة والمثبتة توفر الشروط
القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة اوسكار للصيرفة علي حسن سلهب وشريكته "علىلائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 563
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17 تشرين الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه