All legislation

قرار Decision No. 254 20/11/2000

الترخيص للانسة عبير نزيه الغداف بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
254
Date
20/11/2000
Official Gazette
Issue 55, 30/11/2000, p. 4986-4987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 254 تاريخ 20/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من الانسة عبير

نزيه الغداف المسجل تحت رقم

6923/3 تاريخ 26/11/1999,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة

مهنة الهندسة في محضرها رقم

897 تاريخ 06/10/2000 منح

الانسة عبير نزيه الغداف الاذن

بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفتها مهندس زراعي

صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام

وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للآنسة عبير نزيه الغداف من مواليد علمات 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على الإجازة التخصصية في العلوم الزراعية (بكالوريوس) في قسم البستنة من جامعة عمر المختار البيضاء ـ ليبيا عام 1998، بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 20/11/2000 وزير الزراعة د. علي عبد الله