All legislation

مرسوم Decree No. 9453 25/10/1996

الغاء الاجازة المعطاة بفتح مدرسة خاصة في جل الديب - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
9453
Date
25/10/1996
Official Gazette
Issue 55, 31/10/1996, p. 4102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9453 تاريخ 25/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 3228 تاريخ 15/05/1972

المتضمن اعطاء السيدة هنريت بشير الشماس اجازة

بفتح مدرسة خاصة ابتدائية خارجية, مختلطة على

العقار رقم 614 من منطقة جل الديب العقارية

قضاء المتن باسم "مدرسة سان مارك",

بناء على الاستدعاء رقم 411/12 تاريخ 03/03/1977

المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى

اسم السيد مارون عشي,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 3228 تاريخ 15/05/1972 للسيدة هنريت بشير الشماس بفتح مدرسة خاصة ابتدائية, خارجية, مختلطة في جل الديب قضاء المتن باسم "مدرسة سان مارك", وذلك للاسباب المبينة في الحيثيات اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم