المادة 1
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 3228 تاريخ 15/05/1972 للسيدة هنريت بشير الشماس بفتح مدرسة خاصة ابتدائية, خارجية, مختلطة في جل الديب قضاء المتن باسم "مدرسة سان مارك", وذلك للاسباب المبينة في الحيثيات اعلاه.
مرسوم Decree No. 9453 25/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 3228 تاريخ 15/05/1972
المتضمن اعطاء السيدة هنريت بشير الشماس اجازة
بفتح مدرسة خاصة ابتدائية خارجية, مختلطة على
العقار رقم 614 من منطقة جل الديب العقارية
قضاء المتن باسم "مدرسة سان مارك",
بناء على الاستدعاء رقم 411/12 تاريخ 03/03/1977
المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى
اسم السيد مارون عشي,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 3228 تاريخ 15/05/1972 للسيدة هنريت بشير الشماس بفتح مدرسة خاصة ابتدائية, خارجية, مختلطة في جل الديب قضاء المتن باسم "مدرسة سان مارك", وذلك للاسباب المبينة في الحيثيات اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم