The whole text

مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 In force

المادة 23

المادة 23

صلاحيات مجلس الادارة

لمجلس الادارة اوسع الصلاحيات لتنفيذ مقررات

الجمعية العمومية والقيام بجميع الاعمال التي

يستوجبها تسيير اعمال الشركة على الوجه المألوف

باستثناء الاعمال المنوطة صراحة بالجمعية

العمومية بموجب احكام القوانين وهذا النظام.

ويمارس مجلس الادارة على سبيل المثال لا الحصر

الصلاحيات التالية:

- وضع السياسة العامة لتسيير اعمال الشركة.

- وضع السياسة العامة لاستثمار فائض السيولة.

التعاقد مع اية جهة خاصة او رسمية بالشروط

التي يراها مناسبة.

- انشاء او الغاء اي فرع او كالة او مكتب

للشركة في لبنان او في الخارج.

- اقرار نظام المستخدمين.

- عقد التأمينات والرهونات العقارية والتجارية

والغاء جميع الضمانات من اي نوع كانت والتنازل

عنها وفكها.

- اجراء المصالحات والتسويات والتنازل عن

الدعاوى والحقوق والموافقة على عقود الصلح.

- اجراء المعاملات اللازمة لمراعاة قوانين

البلاد التي تعمل فيها الشركة.

ولمجلس الادارة ان يفوض بعض صلاحياته لرئيسه

او للمدير العام وفقا لاحكام المادة 157 من

قانون التجارة.

المادة 23 من مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200443/article/23/