The whole text

مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 In force

المادة 39

المادة 39

النصاب

تتألف الجمعية العمومية التاسيسية من جميع المساهمين

ولا يكتمل النصاب في الاجتماع الاول الا بحضور

عدد من المساهمين يمثل ثلثي رأسمال الشركة

على الاقل.

واذا لم يكتمل هذا النصاب توجه الدعوة الى

اجتماع ثان وتنشر في الجريدة الرسمية وفي

صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية مرتين

يفصل بين الواحدة والاخرى اسبوع واحد على

الاقل ويذكر في الدعوة جدول اعمال الجلسة

السابقة والنتائج التي اسفرت عنها.

ويكتمل النصاب في الاجتماع الثاني بحضور

عدد من المساهمين يمثل نصف رأسمال الشركة

على الاقل.

وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب الاخير يمكن

وفقا للاصول ذاتها توجيه الدعوة لعقد اجتماع

ثالث يكون النصاب فيه قانونيا بحضور عدد من

المساهمين يمثل ثلث رأس مال الشركة على الاقل.

المادة 39 من مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200443/article/39/