The whole text

مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 In force

المادة 47

المادة 47

(عدلت بموجب مرسوم 9353 / 1996 )

صلاحيات الجمعية العمومية العادية

تتمتع الجمعية العمومية العادية باوسع الصلاحيات:

1- تبحث الجمعية العمومية العادية بتقرير مجلس الادارة وتقرير مفوضي المراقبة عن حالة الشركة وحساباتها وميزانيتها.

تناقش وتصحح الحسابات المقدمة اليها وتصادق عليها او ترفضها وتبرىء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة ما لم تجد مانعا لذلك.

2- تحدد انصبة الارباح الواجب توزيعها وذلك بناء على اقتراح مجلس الادارة وبعد استماع تقرير مفوضي المراقبة.

3- تنتخب وتقبل استقالة اعضاء مجلس الادارة وتعين مفوضي المراقبة وتحدد تعويضات اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة.

4- تعطي الترخيص لاعضاء مجلس الادارة وفقا لاحكام المادتين 158 و 159 من قانون التجارة.

5- تعطي مجلس الادارة الصلاحيات الخاصة اللازمة للقيام بالاعمال التي تخرج عن صلاحياته وفقا لاحكام هذا النظام.

6- تنظر في كل مسألة يتضمنها جدول الاعمال وبوجه عام في كل ما يتعلق بمصالح الشركة باستثناء مسائل تعديل نظام الشركة او حلها او تمديد مدتها .

المادة 47 من مرسوم رقم 8938 تاريخ 09/08/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200443/article/47/