ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1996
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 4894 تاريخ 21/03/1994
المتعلق بالترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية
خاصة باسم "مهنية لبنان الغد" في ضهر الاحمر
(قضاء راشيا),
بناء على موافقة من السيد فؤاد نايف منذر
والمسجل لدى الكاتب العدل في جب جنين الاستاذ
رياض الخطيب برقم 1967/96 تاريخ 03/05/1996
بالتنازل عن حصته في المدرسة المذكورة لصالح
السيد ماجد اسعد ناجي,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ماجد اسعد
ناجي المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني برقم 1854/6 تاريخ 06/06/1996 والمتضمن
طلبه تعديل الترخيص بانشاء المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4894 تاريخ 21/03/1994 واستعيض عنه بالنص التالي: "رخص للسيد ماجد اسعد ناجي, المولود سنة 1958 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مهنية لبنان الغد" على العقار رقم 1420 من منطقة ضهر الاحمر العقارية (قضاء راشيا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: عبد الرحيم مراد