ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 203 وما يليها منه,
بناء على طلب مجلس بلدية الغازية,
بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية
والقروية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
15/10/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى بلدية الغازية سلفة خزينة بقيمة /000 000 500/ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية) وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: تنفيذ اشغال طرقات داخلية وبناء حيطان دعم واقنية تصريف مياه الشتاء. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستقلة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة للتسديد فورا.
مادة 4: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان.
مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية الغازية كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبته.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري