ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات), لا سيما المادة
138 منه,
بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993
(احداث وزارة الشؤون البلدية والقروية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني), لا سيما
المادة 18 منه,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس
بلدية بيروت رقم 88 تاريخ 17/08/1995,
بناء على استدعاء مالكي العقار رقم 2225
من منطقة المصيطبة العقارية الذين يطلبون
بموجبه شراء فضلة خاصة من العقار رقم 4831
الملاصق لعقارهم والمحددة بالاحرف (أ - ب - ج-
د) لضمها الى عقارهم المذكور تطبيقا للمادة 18
من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني), وبعد ان دفع المستدعون
ثمن الفضلة الى صندوق بلدية بيروت بموجب ايصال
رقم 94 تاريخ 16/01/1995 وقدموا كفالة مصرفية
بنفس القيمة البالغة خمسماية وسبعة عشر مليونا
وخمسماية الف ليرة لبنانية صادرة عن بنك بيروت
والبلاد العربية تحت رقم 13/95 تاريخ 11/01/1995
تأمينا للمبالغ التي قد يحكم بها زيادة عن المبلغ
المذكور,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي: