All legislation

مرسوم Decree No. 9458 25/10/1996

استملاك الفضلة الخاصة رقم 4831 في منطقة المصيطبة العقارية والمحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د) لضمها الى العقار رقم 2225 من منطقة المصيطبة العقارية في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
9458
Date
25/10/1996
Official Gazette
Issue 55, 31/10/1996, p. 4106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9458 تاريخ 25/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات), لا سيما المادة

138 منه,

بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993

(احداث وزارة الشؤون البلدية والقروية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني), لا سيما

المادة 18 منه,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس

بلدية بيروت رقم 88 تاريخ 17/08/1995,

بناء على استدعاء مالكي العقار رقم 2225

من منطقة المصيطبة العقارية الذين يطلبون

بموجبه شراء فضلة خاصة من العقار رقم 4831

الملاصق لعقارهم والمحددة بالاحرف (أ - ب - ج-

د) لضمها الى عقارهم المذكور تطبيقا للمادة 18

من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني), وبعد ان دفع المستدعون

ثمن الفضلة الى صندوق بلدية بيروت بموجب ايصال

رقم 94 تاريخ 16/01/1995 وقدموا كفالة مصرفية

بنفس القيمة البالغة خمسماية وسبعة عشر مليونا

وخمسماية الف ليرة لبنانية صادرة عن بنك بيروت

والبلاد العربية تحت رقم 13/95 تاريخ 11/01/1995

تأمينا للمبالغ التي قد يحكم بها زيادة عن المبلغ

المذكور,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستملك الفضلة الخاصة رقم 4831 من منطقة المصيطبة العقارية المحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بغية ضمها الى العقار رقم 2225 من منطقة المصيطبة العقارية في بيروت وبيعها من مالكي العقار المذكور.

المادة 2

مادة 2: على مالكي العقار رقم 2225 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت دفع الثمن النهائي للفضلة المستملكة بموجب المادة الاولى اعلاه خلال شهر واحد من تاريخ تبلغهم هذا المرسوم, وفي حال تمنعهم تقوم البلدية المعنية مقامهم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي