All legislation

مرسوم Decree No. 9398 15/10/1996

الترخيص بالغاء معهد فني خاص باسم مدرسة الساحل اللبنانية للتمريض وانشاء معهد فني خاص بدلا منه باسم معهد الساحل للعلوم التمريضية في حارة حريك (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
9398
Date
15/10/1996
Official Gazette
Issue 55, 31/10/1996, p. 4108-4109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9398 تاريخ 15/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1996

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 543 تاريخ 22/10/1977

ورقم 7499 تاريخ 09/11/1995 المتعلقان بالترخيص

بانشاء معهد فني خاص باسم "مدرسة الساحل اللبنانية

للتمريض " في حارة حريك (قضاء بعبدا),

بناء على القرار الصادر عن محكمة بيروت الشرعية

الجعفرية برقم 564 تاريخ 15/02/1996 والتوكيل

الخاص المسجل لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ

موسى الحركة برقم 241/1996 تاريخ 01/03/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد فخري

علامة المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني برقم 923/6 تاريخ 11/03/1996 والمتضمن

طلبه الترخيص له بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك

(قضاء بعبدا) باسم "معهد الساحل للعلوم التمريضية",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسومان رقم 543 تاريخ 22/10/1977 ورقم 7499 تاريخ 09/11/1995 المتعلقان بالترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "مدرسة الساحل اللبنانية للتمريض " على العقار رقم 254 من مدرسة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: رخص للسيد وليد فخري علامة, المولود سنة 1963, بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد الساحل للعلوم التمريضية" على العقار رقم 254 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 3

مادة 3: يسدي المعهد التعليم المهني والفني على الوجه الاتي: الاختصاص : العناية التمريضية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : العناية التمريضية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : مساعد ممرض المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد