All legislation

مرسوم Decree No. 9412 15/10/1996

اضافة اسم الى رخصة انشاء معهد فني خاص باسم معهد بيجيه للتجارة في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
9412
Date
15/10/1996
Official Gazette
Issue 55, 31/10/1996, p. 4109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9412 تاريخ 15/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1996

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7800 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 14827 تاريخ 02/07/1970

ورقم 8547 تاريخ 08/08/1974 المتعلقين بالترخيص

بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد بيجيه للتجارة"

في بيروت),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف طاسو

المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

برقم 2529/6 تاريخ 15/07/1996 والمتضمن طلبه اضافة

اسم ولده الى رخصة انشاء المعهد المذكور وموافقة

هذا الاخير,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف اسم السيد توفيق جوزف طاسو المولود سنة 1959 الى اسم صاحب رخصة انشاء المعهد الفني الخاص باسم "معهد بيجيه للتجارة" الكائن على العقار رقم 249 من منطقة الرميل العقارية- بيروت المعطاة بموجب المرسومين رقم 14827 تاريخ 02/07/1970 ورقم 8547 تاريخ 08/08/1974 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد