ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1996
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7800 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 14827 تاريخ 02/07/1970
ورقم 8547 تاريخ 08/08/1974 المتعلقين بالترخيص
بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد بيجيه للتجارة"
في بيروت),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف طاسو
المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
برقم 2529/6 تاريخ 15/07/1996 والمتضمن طلبه اضافة
اسم ولده الى رخصة انشاء المعهد المذكور وموافقة
هذا الاخير,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيف اسم السيد توفيق جوزف طاسو المولود سنة 1959 الى اسم صاحب رخصة انشاء المعهد الفني الخاص باسم "معهد بيجيه للتجارة" الكائن على العقار رقم 249 من منطقة الرميل العقارية- بيروت المعطاة بموجب المرسومين رقم 14827 تاريخ 02/07/1970 ورقم 8547 تاريخ 08/08/1974 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: عبد الرحيم مراد