المادة 1
يجوز نقل المستخدم من ملاك مؤسسة عامة الى ملاك مؤسسة عامة اخرى بذات التسمية ويجري النقل بقرار مشترك يصدر عن سلطتي التعيين في المؤسستين المعنيتين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وسلطة الوصاية.
مرسوم Decree No. 9413 15/10/1996
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 673 تاريخ 28/06/1996،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 225 تاريخ 25/07/1996)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/10/1996،
يرسم ما يأتي:
يجوز نقل المستخدم من ملاك مؤسسة عامة الى ملاك مؤسسة عامة اخرى بذات التسمية ويجري النقل بقرار مشترك يصدر عن سلطتي التعيين في المؤسستين المعنيتين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وسلطة الوصاية.
يجوز نقل الاجير من مؤسسة عامة الى مؤسسة عامة اخرى بذات التسمية ويجري النقل بقرار مشترك يصدر عن سلطتي التعيين في المؤسستين المعنيتين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وسلطة الوصاية.
يشترط في النقل ان يكون المركز الذي يراد نقل المستخدم او الاجير اليه شاغرا ومرصدا له اعتماد في الموازنة وان تبرر المؤسسة المنقول اليها المستخدم او الاجير الحاجة الفعلية لخدماته.
يشترط في النقل ان يكون المستخدم او الاجير المنقول مستوفيا شروط الاستخدام المطلوبة في الوظيفة او العمل المنقول اليه باستثناء شرطي المباراة والسن ولا يجوز ان يؤدي هذا النقل الى تعديل في الفئة او الرتبة.
1- تطبق على المستخدم او الاجير المنقول احكام المادة 43 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
2- لا يجوز ان يؤدي هذا النقل الى زيادة في الراتب او الاجر واذا لم يكن في سلسلة رتب ورواتب مستخدمي المؤسسة العامة المنقول اليها او في اجور اجرائها راتب او اجر مساو لراتب المستخدم او لاجر الاجير المنقول, فيصنف في الراتب او الاجر الاقرب الى راتبه او اجره على ان يؤخر تدرجه او يقدم بنسبة ما يلحق راتبه او اجره من زيادة او نقصان.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري