ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 7330 تاريخ 16/05/1967
المتضمن اعطاء السيد ادوار سعيد الشرتوني
اجازة بفتح مدرسة خاصة, ابتدائية, تكميلية,
مختلطة, خارجية, نهارية, مسائية, شتائية,
صيفية على العقار رقم 781 من منطقة سد البوشرية
العقارية- قضاء المتن, باسم "مدرسة الربيع",
بناء على الاستدعاء رقم 4805/12 تاريخ 12/05/1975
المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسم
السيدة ماري حبيب الكك,
وحيث تبين بنتيجة الكشف الحسي ان المدرسة مقفلة
وان العقار القائمة عليه قد بيع واصبح دارا
للعجزة وذلك منذ العام 1980,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 7330 تاريخ 16/05/1967 للسيد ادوار سعيد الشرتوني بفتح مدرسة خاصة ابتدائية, تكميلية, مختلطة, خارجية, نهارية, مسائية, شتائية, صيفية في سد البوشرية- قضاء المتن, باسم "مدرسة الربيع" وذلك للاسباب المبينة في الحيثيات اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم