All legislation

مرسوم Decree No. 9429 25/10/1996

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشياح العقارية قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
9429
Date
25/10/1996
Official Gazette
Issue 55, 31/10/1996, p. 4090-4091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9429 تاريخ 25/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/10/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة دانا العقارية ش .م.م. بتملك العقار رقم 6827 من منطقة الشياح العقارية- قضاء بعبدا- البالغة مساحته 1750 م.م. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على هذا العقار في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصه للاستثمارات السياحية والتجارية تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للعقار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 23 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري