ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ
05/08/1967 (ضريبة الملاهي) وتعديلاته
لا سيما المادة 38 منه,
بناء على المرسوم رقم 9181 تاريخ 18/01/1968
المتعلق بتحديد دقائق تطبيق قانون ضريبة
الملاهي,
وبناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
252/96 تاريخ 22/08/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/10/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم رقم 9181 تاريخ 18/01/1968 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق قانون ضريبة الملاهي واستعيض عنه بالنص التالي: " تعتبر الضريبة على بدلات الاشتراكات وبدلات ايجار الشاليهات او الغرف المشار اليها في الفقرتين أ و ج (البند 1) من المادة الرابعة من القانون مستحقة الاداء خلال النصف الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي وقع فيه تاريخ نشوء الحق بالاشتراك او باستعمال الشاليهات او الغرف, ويجب ان تدخل في التصريح المنصوص عليه في المادة 12 من القانون جميع العناصر اللازمة لتحديد اسس التكليف على هذه البدلات.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري