All legislation

مرسوم Decree No. 9439 25/10/1996

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة غريفة العقارية - قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
9439
Date
25/10/1996
Official Gazette
Issue 55, 31/10/1996, p. 4091-4092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9439 تاريخ 25/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/10/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ديريك روي وود هاوس من التابعية البريطانية بتملك العقار رقم 3641 من منطقة غريفة العقارية (قضاء الشوف) وذلك لتشييد منزل لسكنه الخاص مع عائلته. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقار المذكور وتخصيصه لسكنها بمهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري