المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة علي وعمر اللقيس للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 426 .
قرار Decision No. 6320 03/10/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 12/06/1996 ل "شركة علي وعمر اللقيس
للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/09/1996
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة علي وعمر اللقيس للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 426 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الاول 1996 الحاكم بالوكالة فهيم معضاد