All legislation

مرسوم Decree No. 9414 15/10/1996

تعديل بعض احكام احكام المرسوم رقم 7372 تاريخ 09/10/1995 المتعلق بمنح تسهيلات اضافية لدفع كافة الرسوم المتوجبة عن البضائع المستوردة

Type
مرسوم · Decree
Number
9414
Date
15/10/1996
Official Gazette
Issue 55, 31/10/1996, p. 4089-4090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9414 تاريخ 15/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين

الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران

1954 (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 7372 تاريخ 9 تشرين

الاول 1995 (منح تسهيلات اضافية لدفع الرسوم

عن البضائع المستوردة),

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

250/95-96 تاريخ 22/08/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/10/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المرسوم رقم 7372 تاريخ 9 تشرين الاول 1995, ما يلي: اولا: يستعاض عن عبارة "ضمانات استثنائية بملاءتهم" الواردة في السطر الثاني من المادة الاولى منه بعبارة "كفالات مصرفية". ثانيا: يستعاض عن نصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة منه بالنصوص التالية: " المادة الثانية- تخضع التسهيلات موضوع المادة الاولى لموافقة وزير المالية, ويعود له بناء على المعطيات الاقتصادية المستجدة اعادة النظر فيها او تعليق العمل بها مؤقتا او نهائيا اذا ما قضت مصلحة الخزينة بذلك". "المادة الثالثة- ينتج عن سندات التعهد المكفولة (الكمبيالات): أ- فائدة تأخر ثابتة تحدد بمعدل 10% سنويا تضاف قيمتها الى قيمة الرسوم المتوجبة, وتتألف من القيمتين قيمة السفتجة (الكمبيالة). ب- فائدة تأخر اضافية قدرها 2% تتوجب اذا لم تسدد السفتجة في الموعد المحدد فيها وتطبق ضمن الاحكام الواردة في الفقرة ج ادناه على مجموع قيمة الكمبيالة من تاريخ الاستحقاق لغاية تاريخ التأدية الذي يجب ان لا يتجاوز في حده الاقصى مدة شهرين من تاريخ الاستحقاق ودون ضرورة للانذار. ج- اذا لم تسدد السفتجة بعد مضي مهلة شهرين على استحقاقها تصبح كافة الرسوم والفوائد متوجبة الاداء فورا ويلاحق تحصيلها بكافة الاجراءات القانونية المرعية. ان الفائدتين موضوع الفقرتين أ و ب الواردتين اعلاه تعودان في كل الاحوال الى الخزينة." "المادة الرابعة- تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرار يصدر عن وزير المالية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري