All legislation

مرسوم Decree No. 9438 25/10/1996

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا العقارية - قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
9438
Date
25/10/1996
Official Gazette
Issue 55, 31/10/1996, p. 4091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9438 تاريخ 25/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 15/10/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة جانيفا العقارية ش .م.م. بتملك 1200 سهما في كل من الاقسام: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 من العقار رقم 3177 من منطقة بعبدا العقارية التي يعود لها مساحة /714/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1428/ م.م. (والعقار مبني). على الجهة المرخص لها ان تخصص الاقسام المذكورة في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص (استعمالها كمكاتب ومخازن للشركة) في مهلة ثلاثين شهرا من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري