المادة 1
مادة 1: رخص لشركة جانيفا العقارية ش .م.م. بتملك 1200 سهما في كل من الاقسام: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 من العقار رقم 3177 من منطقة بعبدا العقارية التي يعود لها مساحة /714/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /1428/ م.م. (والعقار مبني). على الجهة المرخص لها ان تخصص الاقسام المذكورة في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص (استعمالها كمكاتب ومخازن للشركة) في مهلة ثلاثين شهرا من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).