المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: باخوس مخايل المارديني- عبدالله مصطفى بلوط- يعقوب قهواتي- محمد توفيق الامام- مانويل فهيم سابا- ميلاد طنوس مراد- احمد محمد ياسين- هشام خليل التل- بتأسيس "نقابة المزينين الفنيين في لبنان" مركزها- طرابلس .
قرار Decision No. 478 07/10/1996
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل,
بناء على الطلب المسجل برقم 2087/3 تاريخ 24/09/1996
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: باخوس مخايل المارديني- عبدالله مصطفى بلوط- يعقوب قهواتي- محمد توفيق الامام- مانويل فهيم سابا- ميلاد طنوس مراد- احمد محمد ياسين- هشام خليل التل- بتأسيس "نقابة المزينين الفنيين في لبنان" مركزها- طرابلس .
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم.
7 تشرين الاول 1996 وزير العمل اسعد حردان