المادة 11
الغيت احكام المادتين العاشرة والحادية عشرة من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950 واستعيض عنها بالاحكام التالية:
" المادة العاشرة (جديدة)- تسحب الاجازة بمرسوم في الحالات التالية:
1- اذا لم يصدر الترخيص بمباشرة التدريس خلال مدة صلاح الاجازة.
2- اذا لم يباشر التدريس الفعلي في المدرسة خلال سنتين دراسيتين متتاليتين لاحقتين لتاريخ اعطاء الترخيص .
3- اذا توقفت المدرسة عن مزاولة التدريس ولم تستأنف عملها بعد انقضاء سنتين مدرسيتين متتاليتين على ذلك. وفي الحالتين الاخيرتين ونتيجة لسحب الاجازة يلغى الترخيص بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة".
"المادة الحادية عشرة (جديدة)- تقفل اداريا كل مدرسة خاصة تزاول التدريس دون اجازة او ترخيص ".