The whole text

مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 In force

المادة 11

المادة 11

الغيت احكام المادتين العاشرة والحادية عشرة من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950 واستعيض عنها بالاحكام التالية:

" المادة العاشرة (جديدة)- تسحب الاجازة بمرسوم في الحالات التالية:

1- اذا لم يصدر الترخيص بمباشرة التدريس خلال مدة صلاح الاجازة.

2- اذا لم يباشر التدريس الفعلي في المدرسة خلال سنتين دراسيتين متتاليتين لاحقتين لتاريخ اعطاء الترخيص .

3- اذا توقفت المدرسة عن مزاولة التدريس ولم تستأنف عملها بعد انقضاء سنتين مدرسيتين متتاليتين على ذلك. وفي الحالتين الاخيرتين ونتيجة لسحب الاجازة يلغى الترخيص بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة".

"المادة الحادية عشرة (جديدة)- تقفل اداريا كل مدرسة خاصة تزاول التدريس دون اجازة او ترخيص ".

المادة 11 من مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200466/article/11/