المادة 4
الغيت احكام المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950 واستعيض عنها بالاحكام التالية:
"المادة الرابعة (جديدة)- تطبق على المدير والمدير المساعد احكام الفقرة (أ) من المقطع ثانيا من المادة السادسة (جديدة) على ان تراعى بالنسبة للمؤهلات العلمية احكام المرسوم رقم 2896 تاريخ 15/10/1992 .
"المادة الخامسة (جديدة)- لا يحق للمدير ان يقبل في عداد الهيئة التعليمية في مدرسته من كان محكوما عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر شائنة الجنح المبينة في المادة - 4 - (فقرة ه) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959".