المادة 7
الغيت احكام المادة السابعة من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 اذار 1950 واستعيض عنها بالاحكام التالية: "
المادة السابعة (جديدة)
اولا: يحق لوزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وبعد موافقة مجلس الوزراء ان يرفض لاسباب مشروعة اعطاء اجازة بفتح مدرسة او مدارس جديدة.
ثانيا:
أ- يسجل طلب الترخيص بمباشرة التدريس في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - مصلحة التعليم الخاص - ويعطى صاحب العلاقة ايصالا مؤقتا بتسلم طلبه والمستندات المرفقة به تفصيلا.
ب- تعطى مصلحة التعليم الخاص مهلة شهر على الاكثر لدراسة طلب الترخيص فاذا تبين لها ان ملف الطلب مستكمل المستندات المطلوبة تعطي صاحب العلاقة ايصالا نهائيا بتسلمها الطلب ومستنداته.
اما اذا كان هذا الطلب غير مستكمل تلك المستندات فتعيد المصلحة ملف الطلب الى صاحب العلاقة مع بيان بالمستندات الناقصة.
ج- يصدر قرار الترخيص عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بعد التثبت من توافر جميع الشروط المطلوبة.
د- لوزير التربية الوطنية والشباب والرياضة خلال مهلة تسعة اشهر من تاريخ تسليم الايصال النهائي ان يرفض بقرار معلل, اعطاء الترخيص المطلوب وفي حال انقضت المدة المذكورة ولم يتعلق صاحب العلاقة جوابا بالرفض او بالايجاب او بوجوب استكمال الشروط تعتبر المدرسة مرخصة حكما ونهائيا.
في حال طلبت مصلحة التعليم الخاص استكمال الشروط يتوقف سريان المهلة المنوه بها اعتبارا من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة خطيا عن وجوب استكمالها وذلك لغاية هذا الاستكمال.