All legislation

مرسوم Decree No. 9407 15/10/1996

تصديق تخطيطات في منطقتي ريفون وعجلتون العقاريتين (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9407
Date
15/10/1996
Official Gazette
Issue 55, 31/10/1996, p. 4092-4093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9407 تاريخ 15/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية ريفون رقم 7 تاريخ

26/04/1996,

بناء على قرار مجلس بلدية عجلتون رقم 1 تاريخ

02/03/1996,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقتي ريفون وعجلتون العقاريتين (قضاء كسروان),

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان