المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة الهبة المقدمة من الهيئة العامة لمنطقة HAUTS DE SEINE الفرنسية, الى مدرسة كرمل القديس يوسف - الدامور, وهي عبارة عن مولدات كهربائية ومعدات سمعية بصرية.
مرسوم Decree No. 9425 23/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى
للجمارك بتاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 12/96-97
تاريخ 14/10/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة الهبة المقدمة من الهيئة العامة لمنطقة HAUTS DE SEINE الفرنسية, الى مدرسة كرمل القديس يوسف - الدامور, وهي عبارة عن مولدات كهربائية ومعدات سمعية بصرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 23 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري