All legislation

مرسوم Decree No. 9425 23/10/1996

اعفاء هبة مقدمة الى مدرسة كرمل القديس يوسف الدامور من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
9425
Date
23/10/1996
Official Gazette
Issue 55, 31/10/1996, p. 4082-4083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9425 تاريخ 23/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى

للجمارك بتاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 12/96-97

تاريخ 14/10/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة الهبة المقدمة من الهيئة العامة لمنطقة HAUTS DE SEINE الفرنسية, الى مدرسة كرمل القديس يوسف - الدامور, وهي عبارة عن مولدات كهربائية ومعدات سمعية بصرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 23 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري