المادة 1
مادة 1: ينفذ تعديل المادة 201 من النظام الداخلي لبورصة بيروت المنفذ بموجب المرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 وفقا للنص المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9450 25/10/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ
16/09/1983 (تنظيم بورصة بيروت) المعدل بموجب
المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 23/03/1985
والقانون رقم 418 تاريخ 15/05/1995, لا سيما
المادتان 14 و 20 منه,
بناء على المرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995
(تنفيذ النظام الداخلي لبورصة بيروت),
بناء على قرار لجنة بورصة بيروت القاضي بتعديل
المادة 201 من النظام الداخلي,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 258/95-96
تاريخ 27/08/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/10/1996,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينفذ تعديل المادة 201 من النظام الداخلي لبورصة بيروت المنفذ بموجب المرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 وفقا للنص المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري