All legislation

قرار Decision No. 121 15/10/1996

تصحيح خطا في القرار رقم 79/2 ت (انشاء جمعية تعاونية لمربي النحل في البقاع الغربي الاوسط)

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
15/10/1996
Official Gazette
Issue 55, 31/10/1996, p. 4252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 15/10/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

(تعيين المدير العام),

بناء على القرار رقم 79/2 ت تاريخ 22/07/1996

(انشاء جمعية تعاونية لمربي النحل في البقاع

الغربي الاوسط),

وحيث انه وقع سهوا خطأ في تسمية التعاونية في

القرار المذكور,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح القرار رقم 79/2 ت القاضي بانشاء "جمعية تعاونية لمربي النحل في البقاع الغربي الاوسط" ويصبح على الشكل التالي: انشاء جمعية تعاونية لمربي النحل في كفردنيس .

المادة 2

مادة 2: تتخذ هذه الجمعية تسمية: "الجمعية التعاونية لمربي النحل في كفردنيس وجوارها م.م.".

المادة 3

مادة 3: نطاق عمل التعاونية: كفردنيس وجوارها.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 15/10/1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون