المادة 1
مادة 1: يصحح القرار رقم 79/2 ت القاضي بانشاء "جمعية تعاونية لمربي النحل في البقاع الغربي الاوسط" ويصبح على الشكل التالي: انشاء جمعية تعاونية لمربي النحل في كفردنيس .
قرار Decision No. 121 15/10/1996
ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987
(تعيين المدير العام),
بناء على القرار رقم 79/2 ت تاريخ 22/07/1996
(انشاء جمعية تعاونية لمربي النحل في البقاع
الغربي الاوسط),
وحيث انه وقع سهوا خطأ في تسمية التعاونية في
القرار المذكور,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصحح القرار رقم 79/2 ت القاضي بانشاء "جمعية تعاونية لمربي النحل في البقاع الغربي الاوسط" ويصبح على الشكل التالي: انشاء جمعية تعاونية لمربي النحل في كفردنيس .
مادة 2: تتخذ هذه الجمعية تسمية: "الجمعية التعاونية لمربي النحل في كفردنيس وجوارها م.م.".
مادة 3: نطاق عمل التعاونية: كفردنيس وجوارها.
مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 15/10/1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون