ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي حسن
ابو اسبر المسجل برقم 1582/12 تاريخ 30/06/1995
والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في
العمروسية - الشويفات (قضاء عاليه) باسم
"مدرسة انترناشيونال لسينغ سكول" وادارة الانسة
مريم ديب نعمه,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد علي حسن ابو اسبر فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية, في العمروسية- الشويفات (قضاء عاليه) على العقار رقم 1722 باسم "مدرسة انترناشيونال لسينغ سكول". تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ويحدد عدد تلامذتها باربعماية واربعة وثلاثين /434/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى وتتولى ادارتها الانسة مريم ديب نعمه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: روبير غانم