All legislation

مرسوم Decree No. 9390 15/10/1996

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في العمروسية الشويفات (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
9390
Date
15/10/1996
Official Gazette
Issue 55, 31/10/1996, p. 4096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9390 تاريخ 15/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي حسن

ابو اسبر المسجل برقم 1582/12 تاريخ 30/06/1995

والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في

العمروسية - الشويفات (قضاء عاليه) باسم

"مدرسة انترناشيونال لسينغ سكول" وادارة الانسة

مريم ديب نعمه,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد علي حسن ابو اسبر فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية, في العمروسية- الشويفات (قضاء عاليه) على العقار رقم 1722 باسم "مدرسة انترناشيونال لسينغ سكول". تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ويحدد عدد تلامذتها باربعماية واربعة وثلاثين /434/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى وتتولى ادارتها الانسة مريم ديب نعمه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم