All legislation

قرار Decision No. 128 10/07/1996

نقل ملكية مطبوعة الحياة اليومية السياسية من اسم ورثة المرحوم كامل مروه لصالح الشركة المركزية للطباعة والنشر والاعلام والتوزيع ش م م

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
10/07/1996
Official Gazette
Issue 55, 31/10/1996, p. 4248-4249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 10/07/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على قانون المطبوعات الصادرة في 14/09/1962,

بناء على القرار رقم 105 تاريخ 21/07/1978 (قرار

نقل ملكية مطبوعة "الحياة" الى ورثة المرحوم

كامل مروه),

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية في بيروت

باسم الشركة المركزية للطباعة والنشر والاعلام

والتوزيع ش .م.م. تتعاطى الاعمال الصحفية رقم

تسجيلها 59523 تاريخ 01/08/1991 ممثلة بشخص

مديرها المفوض السيد فؤاد مختار شملي بموجب

اذاعة تجارية صادرة بتاريخ 10/11/1991,

بناء على عقد التنازل المنظم لدى كاتب عدل بيروت

الاستاذ سعد شهاب تحت رقم 2292/96 تاريخ 7 حزيران

1996 والذي بموجبه تفرغ ورثة المرحوم كامل مروه

عن ملكية مطبوعة " الحياة" اليومية السياسية لصالح

الشركة المذكورة كما جاء في المادة الثالثة من

العقد المذكور كما يلي:

" يتنازل اعضاء الفريق الاول اي ورثة المرحوم كامل

مروه عن المراجعة المقدمة لمجلس شورى الدولة بتاريخ

18/12/1995 رقم 6705/95 الرامية الى وقف تنفيذ

وابطال قرار معالي وزير الاعلام رقم 253/95 تاريخ

14/10/1995".

سجل التنازل عن المراجعة المذكورة لدى كاتب عدل

بيروت الاستاذ سعد شهاب تحت رقم 2293/96 تاريخ

07/06/1996 كما سجل التنازل عن المراجعة لدى

مجلس شورى الدولة بتاريخ 13/06/1996,

بناء على الطلب المقدم من الشركة المركزية للطباعة

والنشر والاعلام والتوزيع ش .م.م. والمسجل تحت

رقم 170 تاريخ 12/06/1996 (طلب نقل الملكية),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل ملكية مطبوعة "الحياة" اليومية السياسية من اسم ورثة المرحوم كامل مروه لصالح الشركة المركزية للطباعة والنشر والاعلام والتوزيع ش .م.م. ممثلة بشخص مديرها المفوض السيد فؤاد مختار شملي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 1996 وزير الاعلام فريد نبيل مكاري