المادة 1
مادة 1: تنقل ملكية مطبوعة "الحياة" اليومية السياسية من اسم ورثة المرحوم كامل مروه لصالح الشركة المركزية للطباعة والنشر والاعلام والتوزيع ش .م.م. ممثلة بشخص مديرها المفوض السيد فؤاد مختار شملي.
قرار Decision No. 128 10/07/1996
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,
بناء على قانون المطبوعات الصادرة في 14/09/1962,
بناء على القرار رقم 105 تاريخ 21/07/1978 (قرار
نقل ملكية مطبوعة "الحياة" الى ورثة المرحوم
كامل مروه),
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية في بيروت
باسم الشركة المركزية للطباعة والنشر والاعلام
والتوزيع ش .م.م. تتعاطى الاعمال الصحفية رقم
تسجيلها 59523 تاريخ 01/08/1991 ممثلة بشخص
مديرها المفوض السيد فؤاد مختار شملي بموجب
اذاعة تجارية صادرة بتاريخ 10/11/1991,
بناء على عقد التنازل المنظم لدى كاتب عدل بيروت
الاستاذ سعد شهاب تحت رقم 2292/96 تاريخ 7 حزيران
1996 والذي بموجبه تفرغ ورثة المرحوم كامل مروه
عن ملكية مطبوعة " الحياة" اليومية السياسية لصالح
الشركة المذكورة كما جاء في المادة الثالثة من
العقد المذكور كما يلي:
" يتنازل اعضاء الفريق الاول اي ورثة المرحوم كامل
مروه عن المراجعة المقدمة لمجلس شورى الدولة بتاريخ
18/12/1995 رقم 6705/95 الرامية الى وقف تنفيذ
وابطال قرار معالي وزير الاعلام رقم 253/95 تاريخ
14/10/1995".
سجل التنازل عن المراجعة المذكورة لدى كاتب عدل
بيروت الاستاذ سعد شهاب تحت رقم 2293/96 تاريخ
07/06/1996 كما سجل التنازل عن المراجعة لدى
مجلس شورى الدولة بتاريخ 13/06/1996,
بناء على الطلب المقدم من الشركة المركزية للطباعة
والنشر والاعلام والتوزيع ش .م.م. والمسجل تحت
رقم 170 تاريخ 12/06/1996 (طلب نقل الملكية),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تنقل ملكية مطبوعة "الحياة" اليومية السياسية من اسم ورثة المرحوم كامل مروه لصالح الشركة المركزية للطباعة والنشر والاعلام والتوزيع ش .م.م. ممثلة بشخص مديرها المفوض السيد فؤاد مختار شملي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز 1996 وزير الاعلام فريد نبيل مكاري