المادة 1
مادة 1: تخصص المائتا ديكار الملحوظة في القرار رقم 3687 تاريخ 18 تشرين الاول سنة 1960 لتجارب البذرة "فرجينيا" "وبورلي"
قرار Decision No. 6031 29/12/1960
مادة 1: تخصص المائتا ديكار الملحوظة في القرار رقم 3687 تاريخ 18 تشرين الاول سنة 1960 لتجارب البذرة "فرجينيا" "وبورلي"
مادة 2: توزع المساحة الاضافية الباقية والبالغة 4750 ديكارا حسب الترتيب التالي: آ- للقرى التي لم تستفد من رخص سابقة ب - للقرى المرخصة بمساحات قليلة بالنسبة الى عدد سكانها واراضيها المصنفة صالحة لزراعة التبغ ج- تعطى الاولوية في تلك القرى للاشخاص الذين قدموا طلبات جديدة وليسوا مرخصين سابقا د- تعطى الافضلية بين المزارعين الطالبين في القرية الواحدة الى: المزارع الملاك المزارع المستأجر - المزارع المرخص سابقا والذي تقل رخصته عن ديكارين
مادة 3: لا يجوز ان تتعدى الديكارين المساحة المرخص بزرعها الجديد وذلك باستثناء المؤسسات والاوقاف التي تضم مجموعة من الاشخاص .
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ك1 سنة 1960 وزير المالية الامضاء: بيار الجميل