المادة 1
يعطى كل من المحافظين والقائمقامين بدل سكن قدره خمسة وعشرون بالمئة من راتبه
مرسوم Decree No. 5811 28/12/1960
يعطى كل من المحافظين والقائمقامين بدل سكن قدره خمسة وعشرون بالمئة من راتبه
يعلق تنفيذ هذا المرسوم الى ان يتوفر الاعتماد
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 28 ك 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1363 تاريخ 24/8/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2140 تاريخ 16/12/1960 المستشار الامضاء: سري الحسامي