All legislation

مرسوم Decree No. 5838 30/12/1960

تحديد قيمة تعويض الانتقال اليومي لرئيس واعضاء الوفد اللبناني الى المؤتمر العام للاونسكو في باريس

Type
مرسوم · Decree
Number
5838
Date
30/12/1960
Official Gazette
Issue 55, 31/12/1960, p. 1637-1638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5838 تاريخ 30/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد قيمة تعويض الانتقال اليومي, عدا نفقات السفر, بمبلغ 75 خمس وسبعين ليرة لبنانية, يضاف اليها زيادة العشرين بالمئة المنصوص عليها في الفقرة "د"- 1 - من المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 لكل من السادة: الدكتور هاشم الحسيني فؤاد صروف تقي الدين الصلح كميل ابو صوان نجلا ابو عز الدين

المادة 2

مادة 2: يصرف لرئيس الوفد مبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية تأمينا لنفقات تمثيل الوفد

المادة 3

مادة 3: تصرف قيمة نفقات سفر الوفد من بيروت الى باريس ذهابا وايابا, وقيمة تعويضات الانتقال المحددة في المادة الاولى ونفقات التمثيل المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم من اعتمادات الباب الخامس , الفصل الاول, البند 13 الفقرة 1 (نفقات المؤتمرات الدولية والوفود اليها)

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا