المواد
مادة 1: تحدد قيمة تعويض الانتقال اليومي, عدا نفقات السفر, بمبلغ 75 خمس وسبعين ليرة لبنانية, يضاف اليها زيادة العشرين بالمئة المنصوص عليها في الفقرة "د"- 1 - من المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 لكل من السادة: الدكتور هاشم الحسيني فؤاد صروف تقي الدين الصلح كميل ابو صوان نجلا ابو عز الدين
مادة 2: يصرف لرئيس الوفد مبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية تأمينا لنفقات تمثيل الوفد
مادة 3: تصرف قيمة نفقات سفر الوفد من بيروت الى باريس ذهابا وايابا, وقيمة تعويضات الانتقال المحددة في المادة الاولى ونفقات التمثيل المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم من اعتمادات الباب الخامس , الفصل الاول, البند 13 الفقرة 1 (نفقات المؤتمرات الدولية والوفود اليها)
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 ك1 سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فيليب تقلا