المادة 1
يخضع منح رخص البيع في مخيمات اللاجئين للشروط التالية:
اولا: تعتبر المخيمات كمجموعة لوحدها ويتخذ عدد سكانها اساسا لتحديد رسوم رخص البيع ثانيا: تعتبر المخيمات التي يفوق عدد سكانها الخمسة الاف نسمة من درجة واحدة هي الدرجة الثانية, بدلا من درجتين.