المادة 1
مادة 1: تضاف لعبتي كرة السلة وكرة الطاولة، للنادي الثقافي الرياضي الاجتماعي، المرخص بالقرار رقم 251/أد تاريخ 7/7/1966. مركزها: محافظة الجنوب، قضاء جزين، بلدة لبعا.
قرار Decision No. 22 19/08/2000
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,
بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 251/أد
تاريخ 07/07/1966,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
قرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبتي كرة السلة وكرة الطاولة، للنادي الثقافي الرياضي الاجتماعي، المرخص بالقرار رقم 251/أد تاريخ 7/7/1966. مركزها: محافظة الجنوب، قضاء جزين، بلدة لبعا.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية: الناي الثقافي الرياضي الاجتماعي، والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطائرة، كرة السلة، كرة الطاولة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المضافة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة إلى الاتحاد المختص باللعبة المضافة، تعتبر هذه اللعبة المضافة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 19 آب 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون