ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته (المتعلق باخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية والشباب
والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته (المتعلق بتحديد الشروط التي
تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في
انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),
بناء على رأي رئيس دائرة القضايا بكتابه
رقم 5374/11 تاريخ 21/10/1996,
بناء على القرار رقم 1330/م تاريخ 22/10/1998
المتعلق (بترخيص الاتحاد اللبناني للمرشدات
والدليلات),
وبناء على اقتراح رئيس دائرة الشباب
والتربية الشعبية,
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يلغى القرار رقم 316 تاريخ 13/8/1970 القاضي باعتماد المنظمة الوطنية للدليلات والمرشدات اللبنانية في حقل الإرشاد في المديرية العامة للشباب والرياضة والمرخص لها بموجب العلم والخبر رقم 476 تاريخ 19/2/1949 والمعدل بموجب التعديل رقم 1568 تاريخ 13/12/1960 والتعديل رقم 2 تاريخ 10/11/1961.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 27/4/2000 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي