All legislation

مرسوم Decree No. 8782 26/09/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عبد اللطيف عزت

Type
مرسوم · Decree
Number
8782
Date
26/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6587-6588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8782 تاريخ 26/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

عبد اللطيف عزت السيد, المسجل برقم

6208/2 تاريخ 12/12/2001 والمتعلق بطلب

تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها للعام 2002,

بناء على القرار رقم 4/د تاريخ

02/01/2002 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد اللطيف عزت السيد لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في طرابلس - شارع الكنائس - ملك الآباء الكرمليين - محافظة لبنان الشمالي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي