All legislation

قرار Decision No. 1018 25/09/2002

الترخيص بادخال اصناف سيجار من منشأ برازيلي

Type
قرار · Decision
Number
1018
Date
25/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6628-6629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1018 تاريخ 25/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ

30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة

حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات

التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك

بكتابها رقم 460 تاريخ 23/09/2002,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية

العام باحالته تاريخ 25/09/2002 ورأي

مفوض الحكومة بكتابه رقم 851 تاريخ

24/09/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف سيجار وسيجاريللو من إنتاج شركة "مينينديز أميرينو أند س.أ.أي المحدودة" البرازيلية, وبيعها في السوق اللبناني وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: الصنف التعليب والسعة طول القطعة القطر بلد بالسيجار ملم ملم المنشأ دونا فلور دوبل كورونا خشب 25 190.50 19.05 البرازيل دونا فلور شرشلز خشب 25 165 17.46 البرازيل دونا فلور كورونا خشب 25 139.70 17.46 البرازيل دونا فلو بيراميد خشب 20 165 20.5 البرازيل الونزو مينينديز رقم 1 اسبسيال خشب 10 190.05 19.05 البرازيل الونزو مينينديز برازيل 500 أنوس سيري اسبسيال خشب 25 178 17.50 البرازيل الونزو مينينديز سان جيمس سيغاريللوس كرتون 5 129 9.4 البرازيل

المادة 2

مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السيجار المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, إحصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم, ويعمل به فور صدوره.

وزير المالية فؤاد السنيورة