ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "اثار وفنون" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4386/2
تاريخ 28/09/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "آثار وفنون". مركزها: النقاش - قرب قصر عكاك - ملك موريس فاضل - قضاء المتن. غايتها: 1 - فنية - تعريف اللبنانيين على الطاقات الفنية اللبنانية في الخارج عبر استقدامها إلى لبنان على أن تطبق وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. 2 - سياحية: السعي مع الجهات المختصة للقيام بحفلات ولقاءات للتعريف على المعالم الأثرية, وعلى التراث اللبناني. المؤسسون السادة: بوليت ألفريد شيحا جورج أرنست طحيني جورج فيليب أندراوس شوقي طنوس الفخري ديانا رشيد صفير أسما سليم الزعني الدكتور سمير خليل ثابت رجينا نديم قنطره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ديانا رشيد صفير.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 24/9/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر