ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 872 تاريخ
31/05/1956,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"جمعية آل الكركي الخيرية" المتعلق بتعديل
اسم مركز وغاية الجمعية والمسجل برقم
3647/2 تاريخ 09/04/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم, مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية آل الكركي الخيرية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 872 تاريخ 31/5/1956 حيث أصبح: اسمها: - "جامعة آل كركي الخيرية في لبنان". بدلا من: "جمعية آل الكركي الخيرية". مركزها: - بيروت - شارع قريطم. بدلا من: عين بوسوار - قضاء النبطية. غايتها: - 1 - السعي لتأمين التعاون والتعارف بين جميع أفراد العائلة. 2 - مساعدة المحتاجين منهم. 3 - تأسيس المراكز الاجتماعية والصحية والصروح العلمية لتخليد العلماء من أمثال المحقق الكركي. بدلا من: إغاثة الفقراء من آل الكركي والأخذ بناصر الضعيف بشتى طرق الإحسان والتعليم وإيجاد التآخي فيما بينهم.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 24/9/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر