ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على كتاب شركة د.م.ن. للمفروشات
ش.م.م. المسجل برقم 51/2002/أ تاريخ
29/07/2002 الذي يثبت ان ما ترغب الشركة
في تملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع
في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/09/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة د.م.ن للمفروشات ش.م.م. بتملك العقار رقم 3024 من منطقة حالات العقارية - قضاء جبيل - البالغة مساحته 6685 م.م. وإن الغاية من التملك هي للاستثمار الصناعي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة