All legislation

علم وخبر Notice of association No. 125 20/09/2002

تأسيس جمعية باسم: "قطاع الاعمال في المجتمع الاهلي" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
125
Date
20/09/2002
Official Gazette
Issue 56, 03/10/2002, p. 6616-6617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 125 تاريخ 20/09/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "قطاع الاعمال في المجتمع الاهلي"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 3975/2 تاريخ 09/05/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "قطاع الأعمال في المجتمع الأهلي". مركزها: بيروت - بناية غرفة التجارة والصناعة - مقر جمعية الصناعيين اللبنانيين. غايتها: - السعي ل-: - حث قطاع الأعمال على رفع مستوى إسهامه في عملية التجدد الاجتماعي - الاقتصادي. - جعل المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال جزءا أساسيا من التفوق في ممارسة الأعمال والتأسيس لالتزام قطاع الأعمال في عملية التجدد الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات المحرومة. - تحسيس الرأي العام بأهمية المسؤولية الاجتماعية لقطاعات الأعمال واطلاعه على دور هذه القطاعات في تنمية الوطن. - تشجيع قطاع الأعمال على المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان, وعلى توظيف طاقاته في المجتمع. - إنماء جو من التعارف والتعاون والتضامن بين مختلف القطاعات المهنية وتطوير الحوار بين مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية. - المساهمة في وضع وتطوير وتنسيق التشريعات والأنظمة المتعلقة بالشأن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. - التعاون مع السلطات اللبنانية في التخطيط ورسم السياسة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وتوطيد الروابط مع بلاد الاغتراب. - القيام بنشاطات ومشاريع إنمائية اجتماعية واقتصادية. - تنظيم دورات دراسية وتدريبية في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والمهنية (تعليم مهني وتقني إلخ..). - تقديم الخدمات والإستشارات في كل مجالات العمل الاجتماعي والاقتصادي وسبل التمويل. - وضع الدراسات والأبحاث العلمية والإحصاءات ونشرها. - إصدار أو المساهمة في إصدار النشرات والمجلات الاجتماعية والاقتصادية والاغترابية العامة والمتخصصة. - تنظيم الوفود والبعثات الاجتماعية والاقتصادية إلى الخارج واستقبال البعثات الأجنبية. - تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والاغترابي في لبنان والخارج والمشاركة فيها. - تأمين الاتصال الدائم بالهيئات والمنظمات الاجتماعية والاقتصادية والاغترابية المحلية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والخدمات والمعلومات والقيام بعمل مشترك في لبنان والخارج. - تنسيق وتنظيم وتطوير العلاقات مع الجمعيات الأهلية في لبنان والخارج. - الانتساب إلى الهيئات والمنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية ذات الأهداف المماثلة أو المشابهة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: ياسين كامل جابر د. ناصر حسن سعيدي د. ماري كلود البر الحلو غسان أحمد البلبل هنري يوردان عبجي نعمه جورج إفرام رامز رفعت النمر جاك حنا الصراف محمد وجيه أحمد درويش البزري فادي إلياس أبي عبود صلاح الدين نظام عسيران وليد توفيق عساف نقولا كميل نحاس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ماري كلود ألبر الحلو

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 20/9/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر